التلازم بين الدعاوى الجزائية لا يقوم إلا إذا كانت جميع القضايا تابعة لقضاء واحد؛ فإذا اختلف المرجع القضائي انتفى التلازم، ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في جرم خارج عن ولايتها، لأن الاختصاص من النظام العام ويجب إثارته وإعماله تلقائياً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ – التلازم بين الدعاوي يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد. – الجريمة الأخف تتبع الجرم الأشد. إن الاختصاص من النظام العام فلا يسوغ الفصل في أية قضية لا تدخل في ولاية المحكمة. وإن التلازم بين الدعاوي إنما يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة الجرم الأشد وفقاً للمادة 150 من الأصول الجزائية. أما إذا كانت تابعة لمرجعين قضائيين مختلفين فلا تلازم بينها وفقاً للمادة 48 من قانون العقوبات العسكري، وتحال الأوراق إلى المحكمة الناظرة في الجرم الأشد أولاً ثم إلى المحكمة الأخرى. وكان على القاضي الفرد العسكري بعد أن فصل في دعوى التموين أن يقرر عدم اختصاصه للنظر في جرم الرشوة وأن يحيل المدعى عليه إلى القضاء العادي ولكنه لم يفعل وقد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حينما اعتبر الدعوى داخلة في اختصاصه.