من حق الإدارة في كل وقت استعمال سلطتها التقديرية في إنهاء خدمة الموظف الوكيل إذا ما تبين عدم صلاحه للاستمرار بالعمل الموكول إليه
من حق الإدارة في كل وقت استعمال سلطتها التقديرية في إنهاء خدمة الموظف الوكيل إذا ما تبين عدم صلاحه للاستمرار بالعمل الموكول إليه