عند قيام الموظف الديني بالعمل خارج نطاق تطبيق القوانين المذكورة أي خارج الدوائر الوقفية فإن الاستثناء من أحكام المرسوم التشريعي 167 يغدو أمراً غير وارد، وبما أن المدعي كلف بالعمل في المدارس التابعة لوزارة التربية لهذا فإن التعويض المستحق لقاء هذا التدريس يخضع لأحكام الحدود القصوى للتعويضات
عند قيام الموظف الديني بالعمل خارج نطاق تطبيق القوانين المذكورة أي خارج الدوائر الوقفية فإن الاستثناء من أحكام المرسوم التشريعي 167 يغدو أمراً غير وارد، وبما أن المدعي كلف بالعمل في المدارس التابعة لوزارة التربية لهذا فإن التعويض المستحق لقاء هذا التدريس يخضع لأحكام الحدود القصوى للتعويضات