• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند قيام الموظف الديني بالعمل خارج نطاق تطبيق القوانين المذكورة أي خارج الدوائر الوقفية فإن الاستثناء من أحكام المرسوم التشريعي 167 يغدو

عند قيام الموظف الديني بالعمل خارج نطاق تطبيق القوانين المذكورة أي خارج الدوائر الوقفية فإن الاستثناء من أحكام المرسوم التشريعي 167 يغدو أمراً غير وارد، وبما أن المدعي كلف بالعمل في المدارس التابعة لوزارة التربية لهذا فإن التعويض المستحق لقاء هذا التدريس يخضع لأحكام الحدود القصوى للتعويضات

نص الاجتهاد

عند قيام الموظف الديني بالعمل خارج نطاق تطبيق القوانين المذكورة أي خارج الدوائر الوقفية فإن الاستثناء من أحكام المرسوم التشريعي 167 يغدو أمراً غير وارد، وبما أن المدعي كلف بالعمل في المدارس التابعة لوزارة التربية لهذا فإن التعويض المستحق لقاء هذا التدريس يخضع لأحكام الحدود القصوى للتعويضات