إن نص العفد على أن مدة تنفيذه سبعون يوما بما فيها أيام العطل والاعياد والشتاء والأمطار والثلوج فليس للمتعاقد أن يتذرع بالبرد القارص والصقيع ليتحلل من مسؤوليته عن التأخير
إن نص العفد على أن مدة تنفيذه سبعون يوما بما فيها أيام العطل والاعياد والشتاء والأمطار والثلوج فليس للمتعاقد أن يتذرع بالبرد القارص والصقيع ليتحلل من مسؤوليته عن التأخير