إدارة قضايا الدولة ليست شخصا من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها تمثيلها أمام القضاء وإنما يمثلها وزير العدل يستفيد الاعضاء الفنيون في إدارة قضايا الدولة من تعويض المكتبة
إدارة قضايا الدولة ليست شخصا من الأشخاص الاعتبارية العامة ولا يمنحها القانون شخصية اعتبارية تخول رئيسها تمثيلها أمام القضاء وإنما يمثلها وزير العدل يستفيد الاعضاء الفنيون في إدارة قضايا الدولة من تعويض المكتبة