• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن رفض تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على صك من الصكوك التي تخضع للتأشير بمقتضى نظامه الخاص

إن رفض تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على صك من الصكوك التي تخضع للتأشير بمقتضى نظامه الخاص، يسلب الصك نهائيته باعتبار أن الرفض يوجب على الجهة الإدارية صاحبة العلاقة، أن تلغي أو تعدل الصك بما يتفق مع طلب الجهاز، أو أن تعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء الذي يحق له أن يتخذ قراراً على مسؤوليته بقب...

نص الاجتهاد

إن رفض تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على صك من الصكوك التي تخضع للتأشير بمقتضى نظامه الخاص، يسلب الصك نهائيته باعتبار أن الرفض يوجب على الجهة الإدارية صاحبة العلاقة، أن تلغي أو تعدل الصك بما يتفق مع طلب الجهاز، أو أن تعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء الذي يحق له أن يتخذ قراراً على مسؤوليته بقبول المعاملة على مسؤولية، فتعاد إلى جهاز للتأشير عليها بتحفظ,متى كان الصك (القرار) غير نهائي كما هو الحال في هذه القضية، فلا يسوغ أن يتخذ محلاً للطعن فيه بالإلغاء على مقتضى البند /3/ من المادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ عام 1959