إن لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع المنصوص عليها في المادة 90 من ال
إن لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع المنصوص عليها في المادة 90 من القرار 630 عام 1954، تعتبر إدارية قضائية، وذلك بحسب تشكيلها على موجب القرار 630 المذكور، لذا فإن ما تفصل فيه من نزاعات لا يرقى إلى مرتبة الحكم القضائي ويبقى بالتأكيد تصرفاً إدارياً محضاً، يخضع لرقابة القضاء شأنه شأن باقي تصرفات الإدارة في منازعات العقود