لا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعوى لا تدخل في ولايتها، والاختصاص من النظام العام. والتلازم بين الدعاوى لا يكون إلا إذا كانت جميعها من اختصاص قضاء واحد؛ فإذا اختلف المرجع القضائي وجب إحالة الأوراق إلى المحكمة المختصة بالجرم الأشد أولاً ثم إلى المرجع الآخر، ولا يمتد اختصاص المحكمة إلى الجريمة الأشد لمجرد...
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1377 – التلازم بين الدعاوي يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد. – الجريمة الأخف تتبع الجرم الأشد. إن الاختصاص من النظام العام فلا يسوغ الفصل في أية قضية لا تدخل في ولاية المحكمة. وإن التلازم بين الدعاوي إنما يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة للجرم الأشد وفقاً للمادة 150 من الأصول الجزائية. أما إذا كانت تابعة لمرجعين قضائيين مختلفين فلا تلازم بينهما وفقاً للمادة 48 من قانون العقوبات العسكري، وتحال الأوراق الى المحكمة الناظرة في الجرم الأشد أولاً ثم الى المحكمة الأخرى. وكان على القاضي الفرد العسكري بعد أن فصل في دعوى التموين أن يقرر عدم اختصاصه للنظر في جرم الرشوة وأن يحيل المدعى عليه الى القضاء العادي ولكنه لم يفعل وقد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حينما اعتبر الدعوى داخلة في اختصاصه.