تأخر الإدارة في استعمال المواد التي وردها المتعهد رغم وجودها في مستودعها مدة سنة تقريباً يجعل ما ذهبت إليه محكمة الأساس باستعمال سلطتها في تقدير الغرامة التي تتناسب مع نصيب المتعهد من المسؤولية في محله القانوني
تأخر الإدارة في استعمال المواد التي وردها المتعهد رغم وجودها في مستودعها مدة سنة تقريباً يجعل ما ذهبت إليه محكمة الأساس باستعمال سلطتها في تقدير الغرامة التي تتناسب مع نصيب المتعهد من المسؤولية في محله القانوني