• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر الإدارة في استعمال المواد التي وردها المتعهد رغم وجودها في مستودعها مدة سنة تقريباً يجعل ما ذهبت إليه محكمة الأساس باستعمال سلطتها

تأخر الإدارة في استعمال المواد التي وردها المتعهد رغم وجودها في مستودعها مدة سنة تقريباً يجعل ما ذهبت إليه محكمة الأساس باستعمال سلطتها في تقدير الغرامة التي تتناسب مع نصيب المتعهد من المسؤولية في محله القانوني

نص الاجتهاد

تأخر الإدارة في استعمال المواد التي وردها المتعهد رغم وجودها في مستودعها مدة سنة تقريباً يجعل ما ذهبت إليه محكمة الأساس باستعمال سلطتها في تقدير الغرامة التي تتناسب مع نصيب المتعهد من المسؤولية في محله القانوني