وجود نص في العقد يقضي بأن يصبح التأمين الموقت حقاً مكتسب للإدارة إذا لم يبادر الملتزم خلال عشرة أيام من تبلغه قرار الإدارة إلى تقديم التأمين النهائي ولا يمكن له المطالبة بشيء منه ويعتبر تعويضاً مقطوعاً للإدارة عن العطل والضرر الذي لحق بها دون حاجة إلى إنذار أو أية معاملة أخرى واستناداً إلى هذا النص...
وجود نص في العقد يقضي بأن يصبح التأمين الموقت حقاً مكتسب للإدارة إذا لم يبادر الملتزم خلال عشرة أيام من تبلغه قرار الإدارة إلى تقديم التأمين النهائي ولا يمكن له المطالبة بشيء منه ويعتبر تعويضاً مقطوعاً للإدارة عن العطل والضرر الذي لحق بها دون حاجة إلى إنذار أو أية معاملة أخرى واستناداً إلى هذا النص فإن حق الإدارة في حال عدم مبادرة الملتزم خلال المدة المحددة في العقد ينحصر في مصادرة التأمينات الموقتة