إن الإدارة وقد استعملت حقها المشروع في فسخ العقد بعد أن تبين لها وجود مصور طوبوغرافي سابق لبلدة القامشلي يمكن الاستفادة منه والاستغناء نهائياً عن تنفيذ العقد الذي أبرمته مع المتعهد المطعون ضده فإن المحكمة جنحت إلى إجراء خبرة فنية لتقدير الأضرار التي يستحقها وأصدرت حكمها بإلزام الإدارة بأن تدفعها له.
إن الإدارة وقد استعملت حقها المشروع في فسخ العقد بعد أن تبين لها وجود مصور طوبوغرافي سابق لبلدة القامشلي يمكن الاستفادة منه والاستغناء نهائياً عن تنفيذ العقد الذي أبرمته مع المتعهد المطعون ضده فإن المحكمة جنحت إلى إجراء خبرة فنية لتقدير الأضرار التي يستحقها وأصدرت حكمها بإلزام الإدارة بأن تدفعها له.