• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان حصر استيراد القساطل بشركة الاسمنت هو الذي حال دون استفادة المتعهد من فتح الاعتماد المستندي الذي نصت عليه شروط العقد

إذا كان حصر استيراد القساطل بشركة الاسمنت هو الذي حال دون استفادة المتعهد من فتح الاعتماد المستندي الذي نصت عليه شروط العقد، فتتحمل جهة الإدارة والرسوم التي تكبدها في سبيل الحصول على إجازة الاستيراد التي لم تعد تجد نفعاً، كما أن تأخر هذه الشركة في تسليم المتعهد القساطل اللازمة للمشروع يوجب تحميل الإ...

نص الاجتهاد

إذا كان حصر استيراد القساطل بشركة الاسمنت هو الذي حال دون استفادة المتعهد من فتح الاعتماد المستندي الذي نصت عليه شروط العقد، فتتحمل جهة الإدارة والرسوم التي تكبدها في سبيل الحصول على إجازة الاستيراد التي لم تعد تجد نفعاً، كما أن تأخر هذه الشركة في تسليم المتعهد القساطل اللازمة للمشروع يوجب تحميل الإدارة مدة التأخير المعزوة إليه لهذا السبب