• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في دعوى لا تدخل في ولاية المحكمة، ولا ينعقد التلازم إلا بين القضايا التابعة لقضاء واحد

إذا كانت الدعويان أو الجرمان تابعين لمرجعين قضائيين مختلفين فلا ينعقد بينهما التلازم، ويجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها في ما لا يدخل في ولايتها وأن تحيل الأوراق إلى المرجع المختص، مع تطبيق قاعدة تبعية الجريمة الأخف للجرم الأشد فقط عند وحدة القضاء المختص.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص من النظام العام فلا يسوغ الفصل في أيه قضية لا تدخل في ولاية المحكمة.التلازم بين الدعاوي يتم حينما تكون القضايا تابعة لقضاء واحد. الجريمة الأخف تتبع الجرم الأشد المناقشة: ان الاختصاص من النظام العام فلا يسوغ الفصل في أية قضية لا تدخل في ولاية المحكمة .وان التلازم بين الدعاوى انما يتم حينما تكون الفضايا تابعة لقضاء واحد وتصبح الجريمة الأخف تابعة للجرم الاشد وفقا للمادة 150 من الأصول الجزائية اما اذا كانت تابعة لمرجعين قضائيين مخلتفين فلا تلازم بينها وفقا للمادة 48 من قانون العقوبات العسكري وتحال الأوراق الى المحكمة الناظرة في الجرم الاشد اولا ثم الى المحكمة الأخرى . وكان على القاضي الفرد العسكري بعد أن فصل في دعوى التموين أن يقرر عدم اختصاصه للنظر في جرم الرشوة وان يحيل المدعى عليه الى القضاء العادي ولكنه لم يفعل وقد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حينما اعتبر الدعوى داخلة في اختصاصه