• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يرد في العقد نص بتحديد سعر القطع الأجنبي سواء بالسعر الرسمي أم بالسعر الموازي لإمكان محاسبة المتعهد على أساسه

إذا لم يرد في العقد نص بتحديد سعر القطع الأجنبي سواء بالسعر الرسمي أم بالسعر الموازي لإمكان محاسبة المتعهد على أساسه، إلا أن النية المشتركة للمتعاقدين المتجلية، بمنح المتعهد القطع على أساس السعر الرسمي في إجازات الاستيراد السابقة، قبل صدور التعليمات الجديدة التي أصدرها مكتب القطع تعطي الدليل على أن...

نص الاجتهاد

إذا لم يرد في العقد نص بتحديد سعر القطع الأجنبي سواء بالسعر الرسمي أم بالسعر الموازي لإمكان محاسبة المتعهد على أساسه، إلا أن النية المشتركة للمتعاقدين المتجلية، بمنح المتعهد القطع على أساس السعر الرسمي في إجازات الاستيراد السابقة، قبل صدور التعليمات الجديدة التي أصدرها مكتب القطع تعطي الدليل على أن قصد المتعاقدين انصرف حين إبرام العقد إلى أن منح القطع سيتم على أساس السعر الرسمي دون غيره