لا يعتبر عيبا جسيما تأخر الإدارة في تنفيذ المشروع الاستملاكي طالما ليس في القانون ما يلزمها بتنفيذه خلال مدة معينة ولا تعد قرينة على عدولها عن تنفيذ المشروع تلك المدة مالم تقر بذلك صراحة
لا يعتبر عيبا جسيما تأخر الإدارة في تنفيذ المشروع الاستملاكي طالما ليس في القانون ما يلزمها بتنفيذه خلال مدة معينة ولا تعد قرينة على عدولها عن تنفيذ المشروع تلك المدة مالم تقر بذلك صراحة