• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبين أن البناء قد رفع فعلا بأشغال عامة ومنشآت على قسم كبير من العقار المستملك وكاد ينجز فإنه لم يعد من الجائز قبول دعوى إلغاء قرار

إذا تبين أن البناء قد رفع فعلا بأشغال عامة ومنشآت على قسم كبير من العقار المستملك وكاد ينجز فإنه لم يعد من الجائز قبول دعوى إلغاء قرار الاستملاك الخاطئ لأن هذا الإلغاء من شأنه أن يلحق ضرر بالدولة يفوق بكثير الضرر الذي لحق الأفراد لذا يقتصر حق المضرور على التعويض عما أصابه من ضرر

نص الاجتهاد

إذا تبين أن البناء قد رفع فعلا بأشغال عامة ومنشآت على قسم كبير من العقار المستملك وكاد ينجز فإنه لم يعد من الجائز قبول دعوى إلغاء قرار الاستملاك الخاطئ لأن هذا الإلغاء من شأنه أن يلحق ضرر بالدولة يفوق بكثير الضرر الذي لحق الأفراد لذا يقتصر حق المضرور على التعويض عما أصابه من ضرر