إذا تبين أن البناء قد رفع فعلا بأشغال عامة ومنشآت على قسم كبير من العقار المستملك وكاد ينجز فإنه لم يعد من الجائز قبول دعوى إلغاء قرار الاستملاك الخاطئ لأن هذا الإلغاء من شأنه أن يلحق ضرر بالدولة يفوق بكثير الضرر الذي لحق الأفراد لذا يقتصر حق المضرور على التعويض عما أصابه من ضرر
إذا تبين أن البناء قد رفع فعلا بأشغال عامة ومنشآت على قسم كبير من العقار المستملك وكاد ينجز فإنه لم يعد من الجائز قبول دعوى إلغاء قرار الاستملاك الخاطئ لأن هذا الإلغاء من شأنه أن يلحق ضرر بالدولة يفوق بكثير الضرر الذي لحق الأفراد لذا يقتصر حق المضرور على التعويض عما أصابه من ضرر