• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلب المستعجل الذي قدمه الموظف بوقف الحسم الشهري من راتبه االمتخذ لتسديد ما قرره ديوان المحاسبات من وجود زيادة في الاستحقاق مصروفة له

الطلب المستعجل الذي قدمه الموظف بوقف الحسم الشهري من راتبه االمتخذ لتسديد ما قرره ديوان المحاسبات من وجود زيادة في الاستحقاق مصروفة له هو طلب مرفوض لأنه لا ينتج عن الاستمرار في الحسم نتائج يتعذر تداركها

نص الاجتهاد

الطلب المستعجل الذي قدمه الموظف بوقف الحسم الشهري من راتبه االمتخذ لتسديد ما قرره ديوان المحاسبات من وجود زيادة في الاستحقاق مصروفة له هو طلب مرفوض لأنه لا ينتج عن الاستمرار في الحسم نتائج يتعذر تداركها