إذا كانت الواقعة من قبيل الجنح المشهودة، وجب أن تُباشَر المحاكمة على وجهٍ سريع وأن تُحدَّد لها مواعيد قريبة، وألا يُتخذ من إخلاء السبيل بالكفالة ما يؤدي إلى صعوبات في التنفيذ أو إعادة القبض تمهيداً له.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة/مادة 237/ 1218 – أحكام المادة 231 أصول جزائية تقضي بإجراء المحاكمات بصورة سريعة. شكلت رئاسة إدارة التفتيش القضائي في كتابهم رقم 671 تاريخ 5 / 1 / 1963 أن بعض المحاكم تعمد الى اخلاء سبيل الأجانب الذين دخلوا الى البلاد بصورة غير مشروعة بالكفالة مما يؤدي الى نشوء صعوبات بعد ذلك تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم عندما يراد القاء القبض عليهم مجدداً تمهيداً لهذا التنفيذ فضلاً عن التدبير الذي سيتخذ بحقهم أصول المحاكمة في الجنح المشهودة (المادة 231 وما يليها من قانون أصول المحاكمات الجزائية). وكانت هذه الأحكام تقضي بإجراء المحاكمات بصورة سريعة، وأن تؤجل الدعاوى الى آماد قصيرة. لذلك نلفت انتباه السادة القضاة الى هذه الأحكام. (بلاغ وزارة العدل رقم 2 تاريخ 26 / 1 / 1963) وزير العدل