• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن محكمة القضاء الإداري التي نظرت المنازعة وفصلت فيها بحكمها الذي انتهى إلى رفض دعوى الشركة الطاعنة أقامت قضاءها في ذلك على أن حق مؤسسة

إن محكمة القضاء الإداري التي نظرت المنازعة وفصلت فيها بحكمها الذي انتهى إلى رفض دعوى الشركة الطاعنة أقامت قضاءها في ذلك على أن حق مؤسسة النقل البحري في تقاضي العمولة موضوع النزاع مستمد من نص القانون رقم 88 المشار إليه ومحله في الأصل ذمة الإدارات العامة التي تتعاقد مع الأفراد من المتعهدين وهو بمثابة...

نص الاجتهاد

إن محكمة القضاء الإداري التي نظرت المنازعة وفصلت فيها بحكمها الذي انتهى إلى رفض دعوى الشركة الطاعنة أقامت قضاءها في ذلك على أن حق مؤسسة النقل البحري في تقاضي العمولة موضوع النزاع مستمد من نص القانون رقم 88 المشار إليه ومحله في الأصل ذمة الإدارات العامة التي تتعاقد مع الأفراد من المتعهدين وهو بمثابة الرسم لتمكين المؤسسة من القيام بواجبها المحدد بالقانون فهو بهذه المثابة مستقل عن موضوع قيام هذه المؤسسة بالنقل وجوداً أو عدماً وإن العقد في مادته الرابعة عشرة قد ألزم المتعهد بدفع هذه العمولة محيلاً عليه هذه الذمة المترتبة أصلاً على الإدارة المتعاقدة وهو أمر جائز قانوناً ولم يحظره أي نص صريح وليس فيه ثمة مخالفة للنظام العام.