• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ممثل الإدارة الذي كان حاضراً كل الجلسات القانونية للجنة التحكيم ليفترض فيه أنه اطلع على ما يجري فيها بحضوره

إن ممثل الإدارة الذي كان حاضراً كل الجلسات القانونية للجنة التحكيم ليفترض فيه أنه اطلع على ما يجري فيها بحضوره، فإهمال ذكر اطلاعه على مذكرة المتعهد الأخيرة لا ينتقص من ثبوت هذه الواقعة الحقوقية الإجرائية، ولئن لم يشر الحكم إلى المذكرة التي أشارت إليها الإدارة إلا أن الرد الواضح في متن الحكم على ما ج...

نص الاجتهاد

إن ممثل الإدارة الذي كان حاضراً كل الجلسات القانونية للجنة التحكيم ليفترض فيه أنه اطلع على ما يجري فيها بحضوره، فإهمال ذكر اطلاعه على مذكرة المتعهد الأخيرة لا ينتقص من ثبوت هذه الواقعة الحقوقية الإجرائية، ولئن لم يشر الحكم إلى المذكرة التي أشارت إليها الإدارة إلا أن الرد الواضح في متن الحكم على ما جاء في هذه المذكرة يفيد ضمناً أخذ لجنة التحكيم لهذه المذكرة بعين الاعتبار