• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المحكمة التي نظرت القضية وفصلت بالخلاف القائم بشأنها أقامت قضاءها على أن دور الناقل في البيع على أساس (سي

إن المحكمة التي نظرت القضية وفصلت بالخلاف القائم بشأنها أقامت قضاءها على أن دور الناقل في البيع على أساس (سي. اند. اف) إنما ينتهي متى وضعت السفينة البضاعة المشحونة جاهزة تحت روافعها، أو تحت روافع المرفأ في الأحوال التي تستطيع فيها الاقتراب من رصيف الميناء

نص الاجتهاد

إن المحكمة التي نظرت القضية وفصلت بالخلاف القائم بشأنها أقامت قضاءها على أن دور الناقل في البيع على أساس (سي. اند. اف) إنما ينتهي متى وضعت السفينة البضاعة المشحونة جاهزة تحت روافعها، أو تحت روافع المرفأ في الأحوال التي تستطيع فيها الاقتراب من رصيف الميناء