إذا اشترط عرض الشركة الصانعة أن يكون الدفع بموجب اعتماد مستندي مثبت غير قابل للإلغاء ثم جاء العقد ونص في إحدى مواده بأن يعتبر عرض الشركة الصانعة هذا جزءاً متمماً للعقد، فإن فتح الإدارة اعتماداً مستندياً ثم تراخيها في تثبيته مما ينتج عنه أن هذا الاعتماد المفتوح لم تتوفر فيه الشروط الواردة في صلب العق...
إذا اشترط عرض الشركة الصانعة أن يكون الدفع بموجب اعتماد مستندي مثبت غير قابل للإلغاء ثم جاء العقد ونص في إحدى مواده بأن يعتبر عرض الشركة الصانعة هذا جزءاً متمماً للعقد، فإن فتح الإدارة اعتماداً مستندياً ثم تراخيها في تثبيته مما ينتج عنه أن هذا الاعتماد المفتوح لم تتوفر فيه الشروط الواردة في صلب العقد إلا منذ تاريخ تثبيته يستتبع أن لا تبدأ مهلة تسليم البضاعة المتعاقد عليها إلا من تاريخ تثبيت الاعتماد آنف الذكر, وعليه فإن تسليم المواد المطلوبة ضمن الأجل المحدد للتوريد بعد تثبيت الإدارة للاعتماد يبرىء الشركة المتعاقدة من كل مسؤولية في التأخير