• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير -سند الأمر -زياده كلمه -أوراق اليانصيب

كل تغيير مادي في سند الأمر، ولو بإضافة كلمة، متى غيّر من حقيقة المحرر أو من آثاره القانونية، يُشكّل تزويراً. كما أن أوراق اليانصيب الخاصة بمعرض دمشق الدولي تعدّ من الأوراق التي يَرِد عليها التزوير وتخضع للوصف الجنائي.

نص الاجتهاد

تزوير – سند الأمر – زياده كلمه – أوراق اليانصيب تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي جنائي الوصف. قرار رقم (جنا57ق63ت 26/1/1963،جنا383ق350ت 19/5/1964)