كل تغيير مادي في سند الأمر، ولو بإضافة كلمة، متى غيّر من حقيقة المحرر أو من آثاره القانونية، يُشكّل تزويراً. كما أن أوراق اليانصيب الخاصة بمعرض دمشق الدولي تعدّ من الأوراق التي يَرِد عليها التزوير وتخضع للوصف الجنائي.
تزوير – سند الأمر – زياده كلمه – أوراق اليانصيب تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي جنائي الوصف. قرار رقم (جنا57ق63ت 26/1/1963،جنا383ق350ت 19/5/1964)