• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المتعهد الذي تعاقد مع الإدارة على تنفيذ مشروع بناء (90) وحدة سكنية ثم لجأت الإدارة إلى فسخ هذا العقد ووقع الطرفان عقداً اتفقا فيه

إن المتعهد الذي تعاقد مع الإدارة على تنفيذ مشروع بناء (90) وحدة سكنية ثم لجأت الإدارة إلى فسخ هذا العقد ووقع الطرفان عقداً اتفقا فيه على فسخ العقد وأبرأ كل منهما ذمة الآخر بالمطالبة بأي تعويض ينجم عن فسخ العقد، يستحق استرداد قيمة الطوابع والمجهود الحربي, أساس ذلك أن الطرف الذي تسبب بالفسخ يتعين عليه...

نص الاجتهاد

إن المتعهد الذي تعاقد مع الإدارة على تنفيذ مشروع بناء (90) وحدة سكنية ثم لجأت الإدارة إلى فسخ هذا العقد ووقع الطرفان عقداً اتفقا فيه على فسخ العقد وأبرأ كل منهما ذمة الآخر بالمطالبة بأي تعويض ينجم عن فسخ العقد، يستحق استرداد قيمة الطوابع والمجهود الحربي, أساس ذلك أن الطرف الذي تسبب بالفسخ يتعين عليه دفع المبلغ المساوي للطوابع إلا إذا اتفق على غير ذلك