• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن المحكمة الجزائية التي أحيل إليها لمحاكمته بجرم الانقطاع عن الوظيفة قبل صدور القرار بقبول الاستقالة على موجب المادة 364 مكرر

إذا ثبت أن المحكمة الجزائية التي أحيل إليها لمحاكمته بجرم الانقطاع عن الوظيفة قبل صدور القرار بقبول الاستقالة على موجب المادة 364 مكرر من قانون العقوبات، قد برأته من هذا الجرم المسند إليه واكتسب حكم البراءة الدرجة القطعية، فإن واقعة الانقطاع عن العمل تكون قد نفيت نفياً قاطعاً مما يجعل قرار الاستقالة...

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن المحكمة الجزائية التي أحيل إليها لمحاكمته بجرم الانقطاع عن الوظيفة قبل صدور القرار بقبول الاستقالة على موجب المادة 364 مكرر من قانون العقوبات، قد برأته من هذا الجرم المسند إليه واكتسب حكم البراءة الدرجة القطعية، فإن واقعة الانقطاع عن العمل تكون قد نفيت نفياً قاطعاً مما يجعل قرار الاستقالة الحكمي مبنياً على سبب معدوم