• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المدعي (الطاعن) الذي رست عليه مزاودة استثمار حانوت البلدية وأشغله فعلاً خلال المدة التي تطالبه الإدارة ببدل الاستثمار عنها فإن إعادته

إن المدعي (الطاعن) الذي رست عليه مزاودة استثمار حانوت البلدية وأشغله فعلاً خلال المدة التي تطالبه الإدارة ببدل الاستثمار عنها فإن إعادته الحانوت بعد ذلك إلى الإدارة يثبت وجود العلاقة التعاقدية التي تلزمه بوجوب دفع البدل المستحق

نص الاجتهاد

إن المدعي (الطاعن) الذي رست عليه مزاودة استثمار حانوت البلدية وأشغله فعلاً خلال المدة التي تطالبه الإدارة ببدل الاستثمار عنها فإن إعادته الحانوت بعد ذلك إلى الإدارة يثبت وجود العلاقة التعاقدية التي تلزمه بوجوب دفع البدل المستحق