النظر في وقف تحصيل مبلغ نجم عن تسوية مالية لمخالفة بناء مزعوم وقوعها هو من اختصاص القضاء الإداري، ولا يلحق أي ضرر بالخزينة إذا ما تم تأخير هذا التقصير لقاء كفالة مقبولة
النظر في وقف تحصيل مبلغ نجم عن تسوية مالية لمخالفة بناء مزعوم وقوعها هو من اختصاص القضاء الإداري، ولا يلحق أي ضرر بالخزينة إذا ما تم تأخير هذا التقصير لقاء كفالة مقبولة