• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النظر في وقف تحصيل مبلغ نجم عن تسوية مالية لمخالفة بناء مزعوم وقوعها هو من اختصاص القضاء الإداري

النظر في وقف تحصيل مبلغ نجم عن تسوية مالية لمخالفة بناء مزعوم وقوعها هو من اختصاص القضاء الإداري، ولا يلحق أي ضرر بالخزينة إذا ما تم تأخير هذا التقصير لقاء كفالة مقبولة

نص الاجتهاد

النظر في وقف تحصيل مبلغ نجم عن تسوية مالية لمخالفة بناء مزعوم وقوعها هو من اختصاص القضاء الإداري، ولا يلحق أي ضرر بالخزينة إذا ما تم تأخير هذا التقصير لقاء كفالة مقبولة