• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مؤدى عدم قابلية حكم المحكمين في هذه القضية للطعن طالما أن الطرفين قد ارتضيا مسبقاً حين التعاقد

إن مؤدى عدم قابلية حكم المحكمين في هذه القضية للطعن طالما أن الطرفين قد ارتضيا مسبقاً حين التعاقد، الالتزام بحكم المحكمين وأسقطا حقهما أساس به.

نص الاجتهاد

إن مؤدى عدم قابلية حكم المحكمين في هذه القضية للطعن طالما أن الطرفين قد ارتضيا مسبقاً حين التعاقد، الالتزام بحكم المحكمين وأسقطا حقهما أساس به. على أن ما تثيره الإدارة كطعن أمام هذه المحكمة من أن الحكم قاصر التعليل ولا يستند إلى رأي مستند من عقد أو قانون يصلح أن يكون دفعاً أمام قاضي الأمور المستعجلة عند طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة دفعا أما قاضي الأمور المستعجلة عند طلب إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. تكشف فيه الإدارة عن وجهة نظرها بقصور التعليل وهو إجراء من الإجراءات لحجب الصيغة التنفيذية عنه وتعطيل نفاذه.