• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشخص الذي سبق وسجل أفلامه قبل صدور التنظيم الجديد (حصر حق استيراد الأفلام السينمائية بمؤسسة السينما) لدى دائرة الشركات والتسجيل التجاري

إن الشخص الذي سبق وسجل أفلامه قبل صدور التنظيم الجديد (حصر حق استيراد الأفلام السينمائية بمؤسسة السينما) لدى دائرة الشركات والتسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فلم يعد من حق الإدارة أن تتصدى برفض السماح له بإتمام المعاملات والإجراءات الخاصة بالاستيراد بدعوى أنه تأخر في تقديمها للرقا...

نص الاجتهاد

إن الشخص الذي سبق وسجل أفلامه قبل صدور التنظيم الجديد (حصر حق استيراد الأفلام السينمائية بمؤسسة السينما) لدى دائرة الشركات والتسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فلم يعد من حق الإدارة أن تتصدى برفض السماح له بإتمام المعاملات والإجراءات الخاصة بالاستيراد بدعوى أنه تأخر في تقديمها للرقابة، إذ لكل من الاستيراد والرقابة على عرض الأفلام إجراءاته الخاصة فلا يسوغ تطبيق هذه على تلك للخلاف بينهما سبباً وموضوعاً