يثبت التخلف عن حضور جلسة المحاكمة فقط بعد استيفاء إجراءين متتابعين: المناداة على الخصم عند افتتاح الجلسة، ثم إعادة المناداة عليه بعد مضي ساعة، وإلا امتنع ترتيب أثر التخلف.
لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن حضور جلسة المحاكمة إلا بعد المناداة عليه حين افتتاح جلسة المحاكمة ثم النداء عليه ثانية بعد انقضاء ساعة عليها