إن المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه مهدت لقضائها هذا بالقول أن عقد الاستثمار النافذ يلزم الإدارة بتمديد القوة الكهربائية والمياه اللازمين للمشتركين حتى نقطة التغذية أما التمديدات الداخلية للمياه والكهرباء فتقع على عاتق المشتركين وقد ثبت أن الإدارة قامت بجميع التزاماتها بإيصال الماء والكهرباء إلى مقهى...
إن المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه مهدت لقضائها هذا بالقول أن عقد الاستثمار النافذ يلزم الإدارة بتمديد القوة الكهربائية والمياه اللازمين للمشتركين حتى نقطة التغذية أما التمديدات الداخلية للمياه والكهرباء فتقع على عاتق المشتركين وقد ثبت أن الإدارة قامت بجميع التزاماتها بإيصال الماء والكهرباء إلى مقهى المدعين