إن القانون ذا الرقم 106 عام 1958 بشأن إسباغ صفة النفع العام على العقارات المملوكة للدولة لا يشمل العقار الوقفي المؤجر لأحد الأفراد إذا لم يكن معداً في الأصل ليقوم بخدمة لها صفة النفع العام، ويعود للقضاء الإداري أمر إلغاء القرار الصادر لتخلية المستأجر لهذا العقار
إن القانون ذا الرقم 106 عام 1958 بشأن إسباغ صفة النفع العام على العقارات المملوكة للدولة لا يشمل العقار الوقفي المؤجر لأحد الأفراد إذا لم يكن معداً في الأصل ليقوم بخدمة لها صفة النفع العام، ويعود للقضاء الإداري أمر إلغاء القرار الصادر لتخلية المستأجر لهذا العقار