• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مكتب المدعي لا يعتبر شركة سياحية لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 151 لعام 1952 والقانون رقم 458 لعام 1957 فضلاً

إن مكتب المدعي لا يعتبر شركة سياحية لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 151 لعام 1952 والقانون رقم 458 لعام 1957 فضلاً عن أن النص قد أوضح أن نادي السيارات والسياحة هو وحده الذي يكفل الشركات السياحية فلا يستفيد المدعي من أحكامه

نص الاجتهاد

إن مكتب المدعي لا يعتبر شركة سياحية لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 151 لعام 1952 والقانون رقم 458 لعام 1957 فضلاً عن أن النص قد أوضح أن نادي السيارات والسياحة هو وحده الذي يكفل الشركات السياحية فلا يستفيد المدعي من أحكامه