مع ملاحظة الفارق بين الفسخ الحكمي الناتج عن الوضع تحت التصفية القضائية والفسخ الصريح بقرار تصدره الإدارة صاحبة العلاقة وتضع فيه حداً للرابطة العقدية. فإن قرار السيد وزير الدفاع جاء مكرساً حالة انتهاء العقد تنفيذاً للفقرة ب من البند ـ 1 ـ من المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 80 عام 1953 التي أجازت مت...
مع ملاحظة الفارق بين الفسخ الحكمي الناتج عن الوضع تحت التصفية القضائية والفسخ الصريح بقرار تصدره الإدارة صاحبة العلاقة وتضع فيه حداً للرابطة العقدية. فإن قرار السيد وزير الدفاع جاء مكرساً حالة انتهاء العقد تنفيذاً للفقرة ب من البند – 1 – من المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 80 عام 1953 التي أجازت متابعة تنفيذ العقد إذا سمحت المحكمة ووافقت وزارة الدفاع على ذلك.