• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقد تحقق لهذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أورد في الفقرة السادسة من حيثياته ـ حقاً ـ فرق ارتفاع الريغارات

لقد تحقق لهذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أورد في الفقرة السادسة من حيثياته ـ حقاً ـ فرق ارتفاع الريغارات 225 ل.س يستحقها المتعهد. ثم سهى فسقط هذا المبلغ من بين المبالغ المحكوم بها. وليس ثمة مانع لهذه المحكمة تصحيح الحكم من هذه الناحية في الأصول طالما أنها قد وضعت اليد على القضية وهي في سبيل معا...

نص الاجتهاد

لقد تحقق لهذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد أورد في الفقرة السادسة من حيثياته – حقاً – فرق ارتفاع الريغارات 225 ل.س يستحقها المتعهد. ثم سهى فسقط هذا المبلغ من بين المبالغ المحكوم بها. وليس ثمة مانع لهذه المحكمة تصحيح الحكم من هذه الناحية في الأصول طالما أنها قد وضعت اليد على القضية وهي في سبيل معالجتها لها