• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الموظف الذي كانت إدارته أعفته من الدوام لينصرف إلى أبحاثه وتجاربه معتبرة أن انقطاعه إلى هذه التجارب يقوم مقام الدوام الفعلي

إن الموظف الذي كانت إدارته أعفته من الدوام لينصرف إلى أبحاثه وتجاربه معتبرة أن انقطاعه إلى هذه التجارب يقوم مقام الدوام الفعلي، ثم عادت بعد مدة من الزمن وبلغته ضرورة الدوام على وظيفة جديدة نقلته إليها، يعتبر بحكم المستقيل من الوظيفة إذا تخلف عن الدوام ولم يباشر وظيفته الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من...

نص الاجتهاد

إن الموظف الذي كانت إدارته أعفته من الدوام لينصرف إلى أبحاثه وتجاربه معتبرة أن انقطاعه إلى هذه التجارب يقوم مقام الدوام الفعلي، ثم عادت بعد مدة من الزمن وبلغته ضرورة الدوام على وظيفة جديدة نقلته إليها، يعتبر بحكم المستقيل من الوظيفة إذا تخلف عن الدوام ولم يباشر وظيفته الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار النقل