يَتوقّف سريان التقادم خلال نظر النزاع أمام المرجع القضائي المختص؛ فلا تُحتسب هذه المدة ضمن مدة التقادم ما دامت الخصومة قائمة.
لا يسري التقادم خلال سير النزاع أمام المرجع القضائي المختص بالفصل فيه، بمقتضى حكم المادة 380 من القانون المدني