إن دائرة فحص الطعون لا ترى في لجنة التحكيم الدائمة لدى وزارة مرجعاً صالحاً للنظر في هذا النزاع لأنه ليس من نوع النزاعات على الاستلام وهي النوع الوحيد الذي أجيز للجنة النظر فيه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي لعام 1953 في مادته السادسة والعشرين الواجبة التطبيق
إن دائرة فحص الطعون لا ترى في لجنة التحكيم الدائمة لدى وزارة مرجعاً صالحاً للنظر في هذا النزاع لأنه ليس من نوع النزاعات على الاستلام وهي النوع الوحيد الذي أجيز للجنة النظر فيه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي لعام 1953 في مادته السادسة والعشرين الواجبة التطبيق