• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف الذي حضر إلى مقر عمله ثم غادره بحالة إسعاف طارىء ثبت بتقرير طبي

الموظف الذي حضر إلى مقر عمله ثم غادره بحالة إسعاف طارىء ثبت بتقرير طبي، لا تسري عليه أحكام البلاغات المتعلقة بالدوام ولا يجوز فرض عقوبة مسلكية بحقه لهذا السبب

نص الاجتهاد

الموظف الذي حضر إلى مقر عمله ثم غادره بحالة إسعاف طارىء ثبت بتقرير طبي، لا تسري عليه أحكام البلاغات المتعلقة بالدوام ولا يجوز فرض عقوبة مسلكية بحقه لهذا السبب