الموظف الذي حضر إلى مقر عمله ثم غادره بحالة إسعاف طارىء ثبت بتقرير طبي، لا تسري عليه أحكام البلاغات المتعلقة بالدوام ولا يجوز فرض عقوبة مسلكية بحقه لهذا السبب
الموظف الذي حضر إلى مقر عمله ثم غادره بحالة إسعاف طارىء ثبت بتقرير طبي، لا تسري عليه أحكام البلاغات المتعلقة بالدوام ولا يجوز فرض عقوبة مسلكية بحقه لهذا السبب