إن وقف تحصيل مبلغ أو تجميد كفالة مطلوبة، لحين البت في أساس النزاع يختلف عن طلب وقف التنفيذ الخاص بقضاء الإلغاء والذي يتوجب تقديمه في صحيفة افتتاح الدعوى ليكون جديراً بالقبول طبقاً للمادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 عام 1959
إن وقف تحصيل مبلغ أو تجميد كفالة مطلوبة، لحين البت في أساس النزاع يختلف عن طلب وقف التنفيذ الخاص بقضاء الإلغاء والذي يتوجب تقديمه في صحيفة افتتاح الدعوى ليكون جديراً بالقبول طبقاً للمادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 عام 1959