• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الإدارية العليا قراران 10 و11 أساسين 247 و248 لعام 1974

إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن العاملين في المصارف التجارية المؤممة يعتبرون من فئة العمال ـ أساس ذلك أن المصارف المذكورة بالرغم من تأميمها بقيت مؤسسات خاصة تمارس عملاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون التجارة ومن ثم فلا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في تسوية أوضاعهم

نص الاجتهاد

إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن العاملين في المصارف التجارية المؤممة يعتبرون من فئة العمال – أساس ذلك أن المصارف المذكورة بالرغم من تأميمها بقيت مؤسسات خاصة تمارس عملاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون التجارة ومن ثم فلا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في تسوية أوضاعهم