• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعاقد الذي تم بين الطرفين قد تم على أساس التسليم في مراكز التموين وذلك بعد أن يتم الذبح في المسلخ العسكري بدمشق وإن تنقل إلى مراكز

إن التعاقد الذي تم بين الطرفين قد تم على أساس التسليم في مراكز التموين وذلك بعد أن يتم الذبح في المسلخ العسكري بدمشق وإن تنقل إلى مراكز التموين بوسائط الجيش الخاصة حيث يتم هناك استلامها أصولاً وبالتالي فإن الطاعن يعتبر مسؤولاً عن اللحوم التي تعهد بتقديمها سليمة إلى مراكز التموين وإن ما يطرأ عليها من...

نص الاجتهاد

إن التعاقد الذي تم بين الطرفين قد تم على أساس التسليم في مراكز التموين وذلك بعد أن يتم الذبح في المسلخ العسكري بدمشق وإن تنقل إلى مراكز التموين بوسائط الجيش الخاصة حيث يتم هناك استلامها أصولاً وبالتالي فإن الطاعن يعتبر مسؤولاً عن اللحوم التي تعهد بتقديمها سليمة إلى مراكز التموين وإن ما يطرأ عليها من نقص أو فساد حتى التسليم يتحمل وحده نتائجه وتكون مطالبته بقيمة اللحوم الفاسدة التي رفضتها الإدارة وأجور خزنها في البرادات ليست قائمة على أساس قانوني مما يتعين رفض دعواه