إن التعاقد الذي تم بين الطرفين قد تم على أساس التسليم في مراكز التموين وذلك بعد أن يتم الذبح في المسلخ العسكري بدمشق وإن تنقل إلى مراكز التموين بوسائط الجيش الخاصة حيث يتم هناك استلامها أصولاً وبالتالي فإن الطاعن يعتبر مسؤولاً عن اللحوم التي تعهد بتقديمها سليمة إلى مراكز التموين وإن ما يطرأ عليها من...
إن التعاقد الذي تم بين الطرفين قد تم على أساس التسليم في مراكز التموين وذلك بعد أن يتم الذبح في المسلخ العسكري بدمشق وإن تنقل إلى مراكز التموين بوسائط الجيش الخاصة حيث يتم هناك استلامها أصولاً وبالتالي فإن الطاعن يعتبر مسؤولاً عن اللحوم التي تعهد بتقديمها سليمة إلى مراكز التموين وإن ما يطرأ عليها من نقص أو فساد حتى التسليم يتحمل وحده نتائجه وتكون مطالبته بقيمة اللحوم الفاسدة التي رفضتها الإدارة وأجور خزنها في البرادات ليست قائمة على أساس قانوني مما يتعين رفض دعواه