• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات لجان ضريبة التمتع القطعية تحسم النزاع وتخضع لرقابة محكمة النقض بوصفها مرجعاً إدارياً نهائياً

إذا أناط المشرّع الفصل في منازعات ضريبة معيّنة بلجان إدارية ذات اختصاص قضائي، فإن قراراتها متى اكتسبت الدرجة القطعية تكون ملزمة وتحول دون إعادة طرح النزاع أمام جهة أخرى، مع بقاء رقابة محكمة النقض قائمة عليها بوصفها مرجعاً إدارياً نهائياً.

نص الاجتهاد

إن محكمة النقض هي مرجع إداري لقرارات اللجان الاستئنافية لضريبة التمتع. إن المشترع أناط الفصل في المنازعات المتعلقة بطرح ضريبة التمتع وتحديد مقدارها بلجان إدارية ذات اختصاص قضائي وأخضع قراراتها لرقابة محكمة النقض بوصفها مرجعاً إدارياً نهائياً وإن القرارات الصادرة عن هذه اللجان المكتسبة الدرجة القطعية من شأنها أن تحسم النزاع وتحول دون تجديده أمام مرجع آخر.