• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن انقضاء شهرين على سحب قرار تسريح الموظف يرتب مركزاً قانونياً له لا يجوز للإدارة المساس به وإلا وقع قرارها الذي ألغى قرار سحب التسريح تحت

إن انقضاء شهرين على سحب قرار تسريح الموظف يرتب مركزاً قانونياً له لا يجوز للإدارة المساس به وإلا وقع قرارها الذي ألغى قرار سحب التسريح تحت طائلة البطلان

نص الاجتهاد

إن انقضاء شهرين على سحب قرار تسريح الموظف يرتب مركزاً قانونياً له لا يجوز للإدارة المساس به وإلا وقع قرارها الذي ألغى قرار سحب التسريح تحت طائلة البطلان