إن انقضاء شهرين على سحب قرار تسريح الموظف يرتب مركزاً قانونياً له لا يجوز للإدارة المساس به وإلا وقع قرارها الذي ألغى قرار سحب التسريح تحت طائلة البطلان
إن انقضاء شهرين على سحب قرار تسريح الموظف يرتب مركزاً قانونياً له لا يجوز للإدارة المساس به وإلا وقع قرارها الذي ألغى قرار سحب التسريح تحت طائلة البطلان