إن لجنة التحكيم كالمحكمة تماماً تترخص في تحديد الأتعاب والنفقات وتقرر تحميلها لأحد الطرفين أو لكليهما بالنسبة التي ترتئيها على مقتضى ما تستظهره من دوافع الخلاف وموقف الخصوم منه
إن لجنة التحكيم كالمحكمة تماماً تترخص في تحديد الأتعاب والنفقات وتقرر تحميلها لأحد الطرفين أو لكليهما بالنسبة التي ترتئيها على مقتضى ما تستظهره من دوافع الخلاف وموقف الخصوم منه