• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن لجنة التحكيم كالمحكمة تماماً تترخص في تحديد الأتعاب والنفقات وتقرر تحميلها لأحد الطرفين أو لكليهما بالنسبة التي ترتئيها على مقتضى

إن لجنة التحكيم كالمحكمة تماماً تترخص في تحديد الأتعاب والنفقات وتقرر تحميلها لأحد الطرفين أو لكليهما بالنسبة التي ترتئيها على مقتضى ما تستظهره من دوافع الخلاف وموقف الخصوم منه

نص الاجتهاد

إن لجنة التحكيم كالمحكمة تماماً تترخص في تحديد الأتعاب والنفقات وتقرر تحميلها لأحد الطرفين أو لكليهما بالنسبة التي ترتئيها على مقتضى ما تستظهره من دوافع الخلاف وموقف الخصوم منه