يقتضي لصحة الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية ما يقتضيه صدور الأحكام بصورة عامة من شروط وفي أول هذه الشروط يتعين أن يصدر الحكم عن هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً وسليماً بحيث إذا افتقد هذا الشرط كان الحكم مشوباً بعيب جوهري وأساسي يسلبه الصحة وليس من علاج سوى الحكم عليه بالبطلان
يقتضي لصحة الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية ما يقتضيه صدور الأحكام بصورة عامة من شروط وفي أول هذه الشروط يتعين أن يصدر الحكم عن هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً وسليماً بحيث إذا افتقد هذا الشرط كان الحكم مشوباً بعيب جوهري وأساسي يسلبه الصحة وليس من علاج سوى الحكم عليه بالبطلان