إذا تأخر الموظف الموفد في العودة إلى البلاد ثم استأنف عمله بعلم الإدارة وبموافقتها فإن تأخره يغدو مبرراً، وتسري مدة التقادم بشأن المطالبة بتعويضات الانتقال من تاريخ وصوله إلى البلاد
إذا تأخر الموظف الموفد في العودة إلى البلاد ثم استأنف عمله بعلم الإدارة وبموافقتها فإن تأخره يغدو مبرراً، وتسري مدة التقادم بشأن المطالبة بتعويضات الانتقال من تاريخ وصوله إلى البلاد