• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تأخر الموظف الموفد في العودة إلى البلاد ثم استأنف عمله بعلم الإدارة وبموافقتها فإن تأخره يغدو مبرراً

إذا تأخر الموظف الموفد في العودة إلى البلاد ثم استأنف عمله بعلم الإدارة وبموافقتها فإن تأخره يغدو مبرراً، وتسري مدة التقادم بشأن المطالبة بتعويضات الانتقال من تاريخ وصوله إلى البلاد

نص الاجتهاد

إذا تأخر الموظف الموفد في العودة إلى البلاد ثم استأنف عمله بعلم الإدارة وبموافقتها فإن تأخره يغدو مبرراً، وتسري مدة التقادم بشأن المطالبة بتعويضات الانتقال من تاريخ وصوله إلى البلاد