• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار تعيين الموظف هو المنطلق الأول في تحديد مركزه القانوني وعلاقته الوظيفية بالدولة ولذلك فإن كل طلب إلى السلطة القضائية يستهدف تعديل

إن قرار تعيين الموظف هو المنطلق الأول في تحديد مركزه القانوني وعلاقته الوظيفية بالدولة ولذلك فإن كل طلب إلى السلطة القضائية يستهدف تعديل حكم من أحكام هذا القرار يعتبر من دعاوى الإلغاء، ولا يكفي أن يكون الطلب يستهدف الدرجة أو تحديد الراتب لتصبح المنازعة من قبيل دعوى التسوية

نص الاجتهاد

إن قرار تعيين الموظف هو المنطلق الأول في تحديد مركزه القانوني وعلاقته الوظيفية بالدولة ولذلك فإن كل طلب إلى السلطة القضائية يستهدف تعديل حكم من أحكام هذا القرار يعتبر من دعاوى الإلغاء، ولا يكفي أن يكون الطلب يستهدف الدرجة أو تحديد الراتب لتصبح المنازعة من قبيل دعوى التسوية