إن قرار تعيين الموظف هو المنطلق الأول في تحديد مركزه القانوني وعلاقته الوظيفية بالدولة ولذلك فإن كل طلب إلى السلطة القضائية يستهدف تعديل حكم من أحكام هذا القرار يعتبر من دعاوى الإلغاء، ولا يكفي أن يكون الطلب يستهدف الدرجة أو تحديد الراتب لتصبح المنازعة من قبيل دعوى التسوية
إن قرار تعيين الموظف هو المنطلق الأول في تحديد مركزه القانوني وعلاقته الوظيفية بالدولة ولذلك فإن كل طلب إلى السلطة القضائية يستهدف تعديل حكم من أحكام هذا القرار يعتبر من دعاوى الإلغاء، ولا يكفي أن يكون الطلب يستهدف الدرجة أو تحديد الراتب لتصبح المنازعة من قبيل دعوى التسوية