التكييف القانوني للعقد يتحدد بحسب مدى التبعية الحقوقية في التنفيذ؛ فوجود الإشراف والتبعية يدل على عقد عمل، أما الاستقلال في أداء العمل واختيار وسائله وأوقاته فيدل على عقد مقاولة.
إن أهم مايتميز به عقد العمل عن عقد المقاولة هو رابطة التبعية الحقوقية التي تربط العامل بمن تعاقد معه وأن احتفاظ العامل باستقلاله وتعهده بأن يقوم بعمل معين ينفذ حسب مشيئة بأوقات وأساليب ومناهج يختارها لنفسه تجعل عقده عقد مقاولة