• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تترتب أية مسؤولية على مدقق النفقات إذا صادق على نفقة نظرت فيها لجنة إدارة المصرف ووافقت على المصالحة بشأنها بقرار صادر ضمن صلاحيتها ولا

لا تترتب أية مسؤولية على مدقق النفقات إذا صادق على نفقة نظرت فيها لجنة إدارة المصرف ووافقت على المصالحة بشأنها بقرار صادر ضمن صلاحيتها ولا يملك هو التصدي لمنع تنفيذه

نص الاجتهاد

لا تترتب أية مسؤولية على مدقق النفقات إذا صادق على نفقة نظرت فيها لجنة إدارة المصرف ووافقت على المصالحة بشأنها بقرار صادر ضمن صلاحيتها ولا يملك هو التصدي لمنع تنفيذه