لا تترتب أية مسؤولية على مدقق النفقات إذا صادق على نفقة نظرت فيها لجنة إدارة المصرف ووافقت على المصالحة بشأنها بقرار صادر ضمن صلاحيتها ولا يملك هو التصدي لمنع تنفيذه
لا تترتب أية مسؤولية على مدقق النفقات إذا صادق على نفقة نظرت فيها لجنة إدارة المصرف ووافقت على المصالحة بشأنها بقرار صادر ضمن صلاحيتها ولا يملك هو التصدي لمنع تنفيذه